اللائحة

 

الرقابة المالية قبل الصرف

مادة (20):

يكون للجامعة مراقب مالي ومساعد له أو أكثر وفقا لحاجة العمل يختارهم مجلس الجامعة بناء على ترشيح مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يكونون مسئولين أمام مجلس الجامعة .

وفي حالة غياب المراقب المالي أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أعماله ، يكلف مدير الجامعة مساعده بعمله ويرفع بذلك لمجلس الجامعة.

مادة(21):

يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا ،أو مساعداً له أن يكون سعودي الجنسية ،متصفا بالأمانة ، ونقاء السيرة ،وتتوافر في الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي ، والخبرة العملية .

مادة(22):

على المراقب المالي التحقق من أن جميع عمليات الصرف ، والتحصيل تسير طبقاً لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وما ورد في اللائحة .

مادة(23):

لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب سواء كان الصرف بأمر دفع ،أو بشيك أو بحواله .

مادة(24):

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب المستندات الأصلية، وفي حالة الصرف بموجب صور المستندات ،أو بموجب بدل فاقد فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات السارية.

مادة(25):

على المراقب المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانية الجامعة ، ومن وجود نظام أو أوامر من الجهة المختصة بالجامعة بإقرار الصرف ، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد الميزانية المعتمدة من للجامعة ،أو مخالفة القواعد للأنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة ،أو التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع بيان أسباب الامتناع كتابة ، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي ومدير الشئون المالية، يرفع الأمر لمدير الجامعة متضمنا الرأيين معا وقرار مدير الجامعة في هذا الشأن واجب التنفيذ ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار مدير الجامعة فعليه (بعد التنفيذ) إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة ، وقراره في ذلك نهائي .

مادة(26):

على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقا لأحكام هذه اللائحة ، ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها .

مادة(27):

على المراقب المالي بصفة خاصة ، الواجبات الآتية :

التحقق من أن كافة أموال الجامعة لمنقولة والثابتة ، تستعمل في الإغراض التي خصصت من اجلها ، وان لدى الإدارات المعينة من الاجراءت ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها.

(ب )متابعة الأنظمة ، واللوائح المالية ، والمحاسبة المعمول ، للتحقق من تطبيقها ، وكفايتها ، وملامتها، وتقديم ،مقترحاته لمدير الجامعة .

(ج) فحص العهد والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر.

(د) التأكد من تطبيق قواعد المستودعات الإشراف على عملية الجرد سلام إجراءاته.

مادة(28):

يشترك المراقب المالي في عضوية لجنة فحص العروض بالجامعة .

مادة(29):

للمراقب المالي ، ومن يكلفون بالرقابة على المستودعات والأعمال المالية ، حق الحصول ، والاطلاع على كافة البيانات ، والمعلومات اللازمة لأداء مهمتهم وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معهم



آخر تحديث
1/9/2008 10:51:24 AM