أحكـــام عامـــة

المادة الخامسة عشر:
 
 الطلاب الذين تم قبولهم في برامج الدراسات العليا قبل صدور لائحة الدراسات العليا (1418هـ) و قواعدها التنظيمية، يطبق عليهم ما ورد بها و بقواعدها التنظيمية مع مراعاة التالي:

أ ) يتم استثنائهم من المتطلبات الدراسية و عدد وحداتها بما فيها الرسالة

ب ) تتم تغطية الفترات الزائدة عما ورد في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات (1418هـ) في إطار المادة(66) منها و الخاصة بمعالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل لوائح سابقة

المادة السادسة عشر:

لعمادة الدراسات العليا حق تفسير هذه القواعد التنظيمية بما لا يتعارض مع اللائحة

المادة السابعة عشر:

تضع كل كلية قواعد تنظيمية خاصة بها بما لا يتعارض مع اللائحة و قواعدها التنظيمية و تعرض على مجلس الجامعة لإعتماده.ا

المادة الثامنة عشر:

يُعمل بهذه القواعد التنظيمية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة و تلغي ما يتعارض معها من قواعد
تنظيمية سابقة.


آخر تحديث
10/23/2007 8:16:13 AM