أحكـــام عامـــة
|
المادة الخامسة عشر: الطلاب الذين تم قبولهم في برامج الدراسات العليا قبل صدور لائحة الدراسات العليا (1418هـ) و قواعدها التنظيمية، يطبق عليهم ما ورد بها و بقواعدها التنظيمية مع مراعاة التالي:
أ ) يتم استثنائهم من المتطلبات الدراسية و عدد وحداتها بما فيها الرسالة
ب ) تتم تغطية الفترات الزائدة عما ورد في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات (1418هـ) في إطار المادة(66) منها و الخاصة بمعالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل لوائح سابقة
المادة السادسة عشر:
لعمادة الدراسات العليا حق تفسير هذه القواعد التنظيمية بما لا يتعارض مع اللائحة
المادة السابعة عشر:
تضع كل كلية قواعد تنظيمية خاصة بها بما لا يتعارض مع اللائحة و قواعدها التنظيمية و تعرض على مجلس الجامعة لإعتماده.ا
المادة الثامنة عشر:
يُعمل بهذه القواعد التنظيمية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة و تلغي ما يتعارض معها من قواعدتنظيمية سابقة.
|
آخر تحديث
10/23/2007 8:16:13 AM
|
|
|