إجراءات حضور ورش العمل

الحلقات الدراسية

وما في حكمها من ورش العمل والدورات القصيرة 

تعريــف

تـتيح الحلقات الدراسية وما في حكمها من ورش العمل والدورات القصيرة (التي تكون مدتها من يومين إلى ثلاثين يوماً) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فرصة التـزود العلمي بمعلومات وخبرات في مجال التخصص أو أي مجالات مساعدة للتخصص العلمي الدقيق.

أولاً : شروط ومعايير الترشيح :

1/1) أن تكون هناك علاقة بين موضوع الحلقة الدراسية وما في حكمها وتخصص عضو هيئة التدريس.

1/2) أن يكون تـقديم طلب المشاركة مستوفٍ وفي موعد لا يقل عن ثلاثة شهور قبل موعد انعقاد الحلقة الدراسية وما في حكمها.

1/3) التـزام الكلية بالفرص المخصصة لها.

1/4) أن يكون المتـقدم قد أمضى عامين على الأقل من تاريخ المشاركة المطلوبة وآخر مشاركة له في تـفرغ علمي ، إتصال علمي ، إعارة ، أو أي مشاركة في حلقة دراسية أو ما في حكمها من ورش العمل أو الدورات القصيرة.

1/5) لا يزيد عدد المرشحين في القسم العلمي لحضور الحلقة الدراسية أو ما في حكمها عن مشارك واحد ، مع ضمان استمرارية الأعباء التدريسية للمرشح خلال فترة المشاركة.

1/6) التـزام عضو هيئة التدريس المرشح باستيفاء تـقارير مشاركاته السابقة.

1/7) أن لا يكون المرشح قيد المسائلة التأديبية ، أو صدر بحقه قرار تأديبي من إدارة الجامعة ، أو صدر بحقه قرار إستلال أو سرقة علمية من المجلس العلمي في العامين الأخيرين على الأقل.

1/8) يستـثـنى من الشروط والمعايير أعلاه فيما عدا (1/6 و 1/7) إذا كانت المشاركة المطلوبة بتوجيه من إدارة الجامعة.

ثانياً : إجراءات الترشيح :

تتم الموافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس للحضور بناءاً على :

2/1) توصية مجلس القسم واللجنة الثلاثية بالكلية وفقاً للفرص والتعليمات المعتمدة.

2/2) موافقة المجلس العلمي وإعتماد مدير الجامعة.

ثالثاً : الوثائق المطلوبة :

3/1) تعبئةالنموذج الالكتروني من خلال صفحة الجامعة (الخدمات الاكترونية).

3/2) نموذج مستوفٍ من طلب الحضور/ المشاركة في الحلقة الدراسية أو ما في حكمها.

3/3) الوثائق الرسمية للحضور والمشاركة من الجهة المنظمة موضحاً بها مقدار الرسوم ، المدة ومحتوى البرنامج.

رابعاً : أحكام ماليـة :

توفر الجامعة بناءاً على موافقـتها على الحضور أو المشاركة ما يلـي :

4/1) تذكرة سفر.

4/2) الرسوم الدراسية إن وجدت وبحد أقصى خمسة آلاف ريال.

خامساً : أحكام عامــة :

5/1) ينبغي الحصول على موافقة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس المجلس العلمي لمن يرغب المشاركة في الحلقات الدراسية أو ما في حكمها على حسابه الخاص داخل وخارج المملكة أو بدعوة على حساب الجهة المنظمة بدون التـزام مالي على الجامعة.

5/2) يقدم المشارك بعد عودته تـقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم العلمي المختص خلال شهر من انتهاء الحلقة الدراسية تمهيداً لرفعه للمجلس العلمي.. مع إرفاق نسخة من الملزمة (الحقيبة التدريبية) التي تحصل عليها المشارك – إن وجد.

5/3) تعد الكلية خطة سنوية تحدد فيها البرامج التي ترغب المشاركة فيها من الحلقات الدراسية وما في حكمها ويتم تـنفيذها وفقاً للفرص المعتمدة للكلية.

5/4) لا تـشمل هذه القواعد كل ماله علاقة بحضور المؤتمرات والندوات والزيارات واللقاءات السنوية / الدورية للعمداء ومن في حكمهم.

5/5) أعدت هذه القواعد استـناداً على المادتين (67 و68) وبناءاً على أحكام المادة (103) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديـيـن من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

5/6) للمجلس العلمي حق تـفسير هذه القواعد.

ملاحظة
(هذه القواعد منقولة من موقع المجلس العلمى مع تعديلات بسيطة )


آخر تحديث
10/17/2009 12:17:03 PM