اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم . المواد ( 1 ، 2 ، 12 ، 21 - 37 )

 

المادة الأولى :

   أعضاء هيئة التدريس هم:

1-      الأساتذة.

2-      الأساتذة المشاركون.

3-      الأساتذة المساعدون.

المادة الثانية :

   يُلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين.

 المادة الثانية عشرة

يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناءً على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة (الدكتوراه) في التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط الآتية:

1-      أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2-   أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر.

3-  أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير، منها وحدة واحدة على الأقل فردية، وأن يكون الإنتاج العلمي المقدم متفقاً مع ما جاء في المادة (29) من هذه اللائحة.

  المادة الحادية والعشرون :

 يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:

1-  خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

2-  استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة.

3- أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نُشِر أو قُبِل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.

 المادة الثانية والعشرون:

   يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:

1-  خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

2-  استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.

3-    أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نُشِر أو قُبِل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.

 المادة الثالثة والعشرون:

  لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.

  المادة الرابعة والعشرون:

 تحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو الآتي:

1-  كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكانالعمل في مجال التخصص.

2-    نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.

3-    لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.

 المادة الخامسة والعشرون:

  تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية:

1-    الإنتاج العلمي.

2-    التدريس.

3-    خدمة الجامعة والمجتمع.

 المادة السادسة والعشرون:

   إجراءات الترقية:

1-      يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:

                                   ‌أ-          بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.

                                  ‌ب-        بيان بالنشاطات التدريسية.

                                  ‌ج-         بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.

                                   ‌د-         خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

                                   ‌ه-         أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.

2-      ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات ويوصي برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية.

3-      أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي. ينظر مجلس الكلية في الطلب بناءً على توصية مجلس القسم، ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

4-      يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:

                                   ‌أ-          اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم، ثلاثة منهم أساسيون والرابع فاحصاً احتياطياً أولاً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياُ يلجأ إليهما عند الحاجة. ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة – على الأقل – من خارج الجامعة.

                                  ‌ب-        إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية، لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.

                                  ‌ج-         اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

                                   ‌د-         إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة – على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين – على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.

 المادة السابعة والعشرون:

  يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (100) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:

(60) ستون نقطة للإنتاج العلمي.

(25) خمس وعشرون نقطة للتدريس.

(15) خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.

   ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناءً على توصية من المجلس العلمي.

 المادة الثامنة والعشرون:

يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمس وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(40) أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثلاثة، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائيا.

 المادة التاسعة والعشرون:

   يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:

1-    البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة.

2-  البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

3-    البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.

4-    المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

5-    تحقيق الكتب النادرة المحكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

6-    الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

7-  الكتب والبحوث المطبوعة من قِبَل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

8-    الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.

9-  النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي، ويقبل منه وحدة واحدة فقط.

 المادة الثلاثون:

 يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.

 المادة الحادية والثلاثون:

 يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.

المادة الثانية والثلاثون:

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، اثنان منها على الأقل عمل منفرد، لمجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة.

 المادة الثالثة والثلاثون:

  الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، منها ثلاث وحدات – على الأقل – عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات.

 المادة الرابعة والثلاثون:

 يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه،وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين برُبع وحدة، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.

 المادة الخامسة والثلاثون:

  يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

 المادة السادسة والثلاثون:

  يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.

 المادة السابعة والثلاثون:

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

 


آخر تحديث
5/9/2009 2:51:52 PM