تنظيم الدراسات العليا

 

 

الباب الثالث
تنظيم الدراسات العليا

 

المادة (4)

  يُنشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها. 

 


المادة (5)

 

يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله

على الأخص ما يأتي:

 

 

1-  اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

2-  اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.

3-  اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.

4-  التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.

5-  التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.

6-  التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات.

7-  التوصية بمنح الدرجات العلمية.

8-  البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا في الجامعة.

9-  الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

10- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.

11- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة.

12- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.

 

13- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.


المادة (6)


 
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي:

1-  عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس.

2-  عميد البحث العلمي.

3-  وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس.

4- عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه.

ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة (6-1)

1-   يضاف جميع وكلاء العمادة لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا.

2-  يفضل أن يكون ممثل الكلية بمجلس العمادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

 

 

 

 

 

 


آخر تحديث
5/22/2010 11:51:36 AM