اسم المقرر
|
الرمز/الرقم
|
CODE/NO.
|
عدد الوحدات
|
القانون البحري والجوي
|
نظم/313
|
Bl/313
|
نظري
|
عملي
|
تدريب
|
معتمدة
|
3
|
|
|
3
|
المتطلبات السابقة
|
BL/211
|
|
أهداف المقرر:
تهــدف هذه المادة إلى تعريــف الطالب بالقانــون البحري والجوي والملاحة البحرية والجوية وإدارة ( السفينة والطائرة ) واستغلال كل منهما ( عقود النقل البحري والجوي وعقود الإيجار) والحوادث البحرية والجوية ( التصادم البحري والجوي، والمساعدة البحرية ) .
محتوى المقرر:
القسم الأول: القانون البحري:
أولا :- المقدمة .
1 - التعريف بالقانون البحري .
2 - مصادر القانون البحري ( التشريع - العرف - الاتفاقات الدولية - الفقة والقضاء ) .
3 - الملاحة البحرية
ثانياً - السفينة :
أ - تعريفها وطبيعتها القانونية.
ب - التصرفات التي ترد عليها ( البناء - البيع - الرهن - الحجز - صدق الامتياز البحرية ) .
ثالثاً - عقد النقل البحري :
1 - وفقاً للنظام السعودي ( أحوال المسئولية عن الإخلال بالالتزامات العقدية - أحوال الإعفاء من المسئولية او تحديدها ) .
2 - وفقاً لاتفاقيتي بروكسل 1924م وهامبورج 1978 ( مجال تطبيق الاتفاقية - الأحوال المستثناة من لخضوع للاتفاقية )
رابعاً - الحوادث البحرية:
1 - المساعدة البحرية.
2 - التصادم البحري
القسـم الثانـي :القانون الجوي :
أولا : المقدمة .
1 - تعريف القانون الجوي بيان أهم خصائصه ( قانون حديث نسبيا - من فروع القانون الخاص - له صفه دولية ) .
2 - مصـــادر القانــون الجوي: ( التشريــع - العرف - الاتفاقات الدولية - الفقه والقضاء).
ثانياً : التصرفات التي ترد على الطائرة :
1 - بناء الطائرة ( البناء الاقتصادي - البناء بثمن خرافي )
2 - الحجز على الطائرة وفقا لاتفاقية روما 1933م .
3 - حقوق الامتياز التي ترد على الطائرة وفقا لاتفاقية جنيف 1948م .
ثالثاً : النقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو 1929م وتعديلاتها .
الكتاب المقرر: القانون البحري السعودي ، د. ثروت عبد الرحيم (1999).