إجراءات الاستعانة بمستشار

1– أن يعمل المستشار في مجال تخصصه وإن كان هناك خلاف بين طبيعة الاستشارة والتخصص فتذكر المبررات.

2 – أن يكون الحد الأقصى للاستشارة سنة قابلة للتجديد .

3 – تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة ولا تجوز الاستعانة بأي شخص قبل صدور الموافقة عليه .

4 – أن لا يتعارض تقديم الاستشارة مع الواجبات الأساسية لعضو هيئة التدريس في الجامعة وخاصة في الأنشطة التالية :

أ – أن لا ينقص العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس عن الحد الأدنى في جامعته أو كليته ويجـوز استثناء أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون أعمالاً إدارية في الجامعة أو الكلية مثل العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام و مدراء مراكز البحوث من هذا الشرط .

ب – أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالتواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية .

ج – أن يلتزم عضو هيئة التدريس في الكليات والأقسام التطبيقية بالتواجد في العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب الآلي وذلك في الأوقات المخصصة له من قبل القسم أو الكلية .

د – أن يساهم عضو هيئة التدريس في عضوية لجان القسم والكلية ، وأن يحرص على حضور اجتماعات اللجان وجلسات جميع المجالس التي ينتمي إلى عضويتها .

5 – أن يكون هناك عائد علمي من الاستشارة المقدمة تنمي قدرات عضو هيئة التدريس وتتيح أمامه الفرصة لإثراء حصيلته العلمية في التطبيق العملي لمجال تخصصه .

6 – أن لا يساهم عضو هيئة التدريس بتقديم استشارته لدى أكثر من جهة واحدة من جهات القطاع الخاص في نفس الوقت .. كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين تقديم استشارته لإحدى جهات القطاع الخاص وبين خدماته الاستشارية لإحدى الأجهزة الحكومية التي تخضع لتنظيم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بها .

7 – لا يجوز لعضو هيئة التدريس الارتباط بعقد عمل أو استشارة إذا ما حصل على إجازة تفرغ علمي .

8 - على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه .

9 - وزارة التعليم العالي أو الجامعات غير مسئولة أو معنية عن أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين عضو هيئة التدريس وجهة القطاع الخاص التي تستعين به .


آخر تحديث
12/2/2007 1:59:17 PM