مهام وصلاحيات المشرف العام

مهام وصلاحيات المشرف العام على الشئون المالية والإدارية:

طبيعة الوظيفة ومهامها الأساسية :

وظيفة قيادية إدارية تعاون مدير الجامعة فيما يخص بالشئون الإدارية والمالية .

المهام والواجبات :

- مسئول أمام مدير الجامعة عن تنفيذ النظم واللوائح الإدارية والمالية والقرارات الصادرة منه بشأنها.

- إعداد البرامج الخاصة بتطوير العمل الإداري والمالي بالجامعة ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مدير الجامعة .

- إعداد تقرير سنوي عن الشئون الإدارية والمالية ورفعه لمدير الجامعة .

الصلاحيات :

- إصدار القرارات التنفيذية للتنظيم الإداري للجامعة وقرارات تطويره بعد اعتمادها من مدير الجامعة.

- إصدار قرار تنظيم حسابات الجامعة وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن .

- تشغيل موظفين مؤقتين من السعوديين لإنجاز أعمال طارئة أو مؤقتة وذلك بمكافأة شهرية أو أجور مقطوعة أو أجور يومية وفي حدود الأنظمة والاعتمادات بالميزانية .

- تشكيل اللجان المؤقتة في مجال عمله واعتماد توصياتها والإشراف على تنفيذها .

- إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالإحالة للتقاعد في حالة بلوغ السن النظامي للموظفين والإداريين والفنيين .

- الإشراف على تحصيل الإيرادات المتنوعة للجامعة .

- رفع توصياته لمدير الجامعة لتأجير ممتلكات الجامعة وتجديد عقودها أو فسخها .

- إصدار القرارات الخاصة باستئجار الأعيان والعقارات اللازمة للجامعة من الغير وتجديد عقودها وفسخها وفقاً للأنظمة .

- اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة لقطاعات الجامعة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.

- الإذن بطلب تحوير مسميات الوظائف في اطار الأنظمة المعتمدة .

- تسوية العجز على حساب الجامعة في حالة وجودة في المستودع لأسباب خارجة عن إرادة أمين المستودع بعد تثبيت ذلك طبقاً للأنظمة .

- اعتماد خصم الأصناف المفقودة أو التالفة من العهد أو التخزين وفقاً للأنظمة .

- تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجامعة في مواعيد غير معينه ورفع تقرير لمدير الجامعة في حالة العجز وتوقيع الغرامات في حالة الإهمال أو التفريط وفقاً للأنظمة .

- إبداء الرأي في تقرير مراجعي الحسابات ورفعه لمدير الجامعة .

- إعداد قرارات التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين .

- تجزئة إجازات الإداريين والفنيين بناء على طلب الجهات المختصة ووفق الأنظمة .

- الموافقة على منح الاجازات لمشرفي ومدراء القطاعات المرتبطة به .

- انتداب الموظفين الإداريين لمدة أقصاها خمسة أيام داخل المملكة بناء على اقتراح الجهات المهنية .

- إصدار قرارات التعيين والترقية للموظفين والإداريين والفنيين وإنهاء خدماتهم من المرتبة العاشرة فما دون وفقاً للأنظمة .

- الموافقة على تكليف الإداريين بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة بناء على اقتراح الجهات المعنية ووفقاً للأنظمة .

- التأمين المباشر في حدود ( 100.000 ) مائة ألف ريال وفق الاعتمادات المخصصة في الميزانية ووفق الأنظمة مع مراعاة عدم تجاوز صلاحيات الشراء المباشر .

- اتخاذ القرارات الإدارية والمالية في حدود صلاحياته المحددة .

- أية صلاحيات أخرى يكلف بها من مدير الجامعة .

- له حق تفويض بعض صلاحياته وفق قرارات معتمدة .


آخر تحديث
11/22/2007 9:23:36 PM