القواعد التنظيمية لحضور المؤتمرات
|
? حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
أولاً : اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
|
? المادة السابعة والستون
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية :
· أن تكون هناك علاقة بين المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية
· تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة .
· تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة .
· يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءً على توصية من المجلس العلمي .
· يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة .
? المادة الثامنة والستون
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي
|
ثانيا : صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم 1133/ق وتاريخ 27/01/1432هـ والمتضمن سياسات تنفيذ ميزانية الجامعة للعام المالي 1431/1432هـ وما ورد في الفقرة (7-2) من تعليمات بخصوص حضور أعضاء هيئة التدريس المؤتمرات والندوات وفق الضوابط التالية :
|
يسمح بمشاركة عضو هيئة التدريس غير السعودي في أي مؤتمر أو ندوة علمية بعد أن ينشر ورقة علمية او لديه قبول للنشر في مجال تخصصه
|
|