القواعد التنظيمية لحضور المؤتمرات

?       حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

 أولاً : اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم


    ?       المادة السابعة والستون 

يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية :

·         أن تكون هناك علاقة بين المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية
·         تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة .
·         تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة . 
·         يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءً على توصية من المجلس العلمي
·         يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة .

?       المادة الثامنة والستون 

للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي 
 

 

 

 

 

ثانيا : صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم 1133/ق وتاريخ 27/01/1432هـ والمتضمن سياسات تنفيذ ميزانية الجامعة للعام المالي 1431/1432هـ وما ورد في الفقرة (7-2) من تعليمات بخصوص حضور أعضاء هيئة التدريس المؤتمرات والندوات وفق الضوابط التالية :

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
يسمح بمشاركة عضو هيئة التدريس غير السعودي في أي مؤتمر أو ندوة علمية بعد أن ينشر ورقة علمية او لديه قبول للنشر في مجال تخصصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آخر تحديث
5/16/2011 3:04:25 PM