تعليمات الترقية لدرجة أستاذ

1.    شروط الترقية  يشترط للتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مايلي :   

  (أ)  خدمة لا تقل عن أربع سنوات في درجة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة. ولعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة لاتزيد عن ستة أشهر.

  (ب)  أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لدرجة أستاذ مشارك.

  (ج) استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية  إلى درجة أستاذ   وهو ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، ثلاث منها – على الأقل – عمل منفرد  على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات..

يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي :

أ- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة ، على ألا تقل عن وحدتين بحثيتين. 

ب- البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط

 ج- البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.

 د- المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط

هـ- تحقيق الكتب النادرة المحكمة ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

و- الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

 ز- الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية وتكون خاضعة للتحكيم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

 ح- الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع .

 ط- النشاط الإبداعي المتميز  واحدة فقط.

ي- يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد

ك-  يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه ، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان ، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحتسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة ، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.

2. تقييم الترقية :   تتم الترقية بعد تقييم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس

(100) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي :

60      ستين نقطة                                 للإنتاج العلمي.

25      خمس وعشرين نقطة                    للتدريس.

15      خمس عشرة نقطة                       لخدمة الجامعة والمجتمع.

يجب ألا يقل ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة ، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (40)أربعين نقطة في مجال الإنتاج العلمي وتتم الترقية إلى درجة أستاذ  بإجماع رأي المحكمين الثلاثة ، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث ، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.

3. إجراءات الترقية :

 * يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي :

-صورة آخر ملف أكاديمي مشتملا  علي النشاطات التدريسية وأنشطة خدمة الجامعة والمجتمع.

-خمسة نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

-أية معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.

-أية معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.

* ينظر مجلس القسم ثم مجلس الكلية في طلب الترقية ويتم التحقق من استيفاء الشروط والإجراءات ويتم اقتراح أسماء ثمانية محكمين مختصين على الأقل ثم يوصي برفع الطلب إلى المجلس العلمي .

 * يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي :

- اختيار خمسة محكمين لتقييم البحوث ، ويجوز أن يختار منهم من المرشحين من مجلس الكلية ، ثلاثة منهم أساسيين والرابع  والخامس احتياطيان يلجأ إليهما عند الحاجة. ويشترط أن يكون المحكمون من الأساتذة .ويجب أن يكون اثنان على الأقل من المحكمين الثلاثة الفعليين من خارج الجامعة.

- إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقييمها وفق النماذج التي تم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة للترقيات العلمية وتمت الموافقة عليها من المجلس العلمي.

- اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين ، والملف الأكاديمي  المشتمل على نشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي ، يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى ، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدتين بحثيتين جديدتين  على الأقل .

 يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال تأكد المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك ، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية لمدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

 تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك ، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.


آخر تحديث
4/16/2009 1:23:21 AM